مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص319
يكون ذلك مجزئا لظنه السمن أولا، كما تدل عليه ندامته، فالاولى الرجوع إلى العرف.
المسألة الخامسة: لا تجزئ المريضة البين مرضها، باتفاق العلماء كما عن المنتهى (1)، لرواية البراء (2) المنجبر ضعفها بما ذكر.
المسألة السادسة: يستحب أن يكون الهدي سمينا، للاخبار (3)، والاعتبار، بل نقل الاجماع (4).
وأن يكون مما عرف به، أي احضر بعرفات في عشية عرفة – كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح (5) -أو مطلقا، كما في السرائر (6) ونقل عن غيره أيضا (7).
لصحيحة البزنطي: (لا يضحى إلا بما قد عرف به) (8)، ونحوها في صحيحة أبي بصير (9).
ولقصورهما عن إفادة الوجوب – لمكان الخبرية، مضافا إلى رواية سعيد: عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: (لا بأس بها عرف بها أم لم
(1) المنتهى 3: 740.
(2) المتقدمة في ص: 307.
(3) الوسائل 14: 109 أبواب الذبح ب 13.
(4) كما في كشف اللثام 1: 368.
(5) نقله عنه في المدارك 8: 39، المنتهى 2: 742، التذكرة 1: 382، المهذب 1: 257، الذخيرة: 669، المفاتيح 1: 355.
(6) السرائر 1: 598.
(7) كما في الشرائع 1: 261.
(8) التهذيب 5: 207 / 692، الاستبصار 2: 265 / 937، الوسائل 14: 115أبواب الذبح ب 17 ح 1.
(9) التهذيب 5: 206 / 691، الاستبصار 2: 265 / 936، الوسائل 14: 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2.