مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص318
سمينة أجزأت أيضا، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز، كصحاح العيص والحلبي (1) ومنصور (2) ومرسلة الفقيه.
والاوليان مطلقتان، والثالثة واردة في الهدي، والرابعة مصرح به فيها بعد الاطلاق بأن في هدي المتمتع مثل ذلك.
ومقتضى تلك النصوص: الاجزاء لو اشتراها سمينة قبانت مهزولة، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص، ومن قوة احتمال اختصاصها – بحكم التبادر – بما بعد الذبح، فيرجع إلى إطلاق ما دل على المنع من المهزولة.
وفيه: منع التبادر، ولو سلم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور: (وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه)، مضافا إلى إطلاق صدرها.
وكذا مقتضى الاخبار المذكورة: الاجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح.
خلافا للعماني فيما بعد الذبح، لعدم حصول التقرب به (3).
وفيه: أنه ربما لا يعلم الحكم، وكذا لو علم، لامكان سقوط الواجب بفعل آخر، للنص.
ثم إنه فسرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل (4)، ولكن في كونه تفسيرا للهزال تأمل، فيحتمل أن
(1) الكافي 4: 490 / 6، الوسائل 14: 114 أبواب الذبح ب 16 ح 5.
(2) التهذيب 5: 211 / 712، الوسائل 14: 113 أبواب الذبح ب 16 ح 2.
(3) حكى ذلك عنه في المختلف 1: 306.
(4) الكافي 4: 492 / 16، التهذيب 5: 212 / 714، الوسائل 14: 113 أبواب الذبح ب 16 ح 3 وفيه: عن الفضل.