مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص317
بالاطلاق، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الاطلاق، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الاجمال.
وهو الاقوى، لذلك، مضافا إلى ظاهر الاجماع، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة، بل تردد هو نفسه في الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضا (1).
ز: هل يستثنى ساقط الاسنان لهرم أم لا ؟ الظاهر: الثاني، لصدق النقص، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه: (إنه لا بأس به في الاضاحي) (2)، وقريبة منها مرسلة الفقيه (3)، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا.
ح: إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه، ففي الاجزاء، أو الانتقال إلى الصوم، قولان، أصحهما: الاول، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (فإن لم تجد فما تيسر عليك).
وفي صحيحته الاخرى: (اشتر فحلا سمينا للمتعة) إلى أن قال: (فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) الحديث (4).
وكذا الحكم في الشرطين الاتيين من عدم الهزال والمرض.
المسالة الرابعة: يجب أن لا يكون الهدي مهزولا، بلا خلاف يوجد كما قيل (5)، للصحاح وغيرها المستفيضة، المصرحة كلا: بأنه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت، ولو اشتراها مهزولة فوجدها
(1) الاستبصار 2: 269.
(2) الكافي 5: 491 / 15، الوسائل 14: 114 أبواب الذبح ب 16 ح 6.
(3) الفقيه 2: 297 / 1471، الوسائل 14: 115 أبواب الذبح ب 16 ح 8.
(4) الكافي 4: 490 / 9، الوسائل 14: 107 أبواب الذبح ب 12 ح 7.
(5) انظر الرياض 1: 393.