پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص315

فروع: أ: يستثنى من الناقص ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل، وهو الابيض الذي في وسط الخارج، وتدل على إجزائه صحيحتا جميل.

ب: هل المعتبر في العوراء انخساف العين، كما عن الغنية (1) ؟ أو لا، كما عن المنتهى والتحرير (2) ؟الظاهر هو: الاول، لانه المحتمل من العور البين، ولان الرواية (3) المتضمنة له ضعيفة لا يعمل بها إلا في موضع علم انجبارها فيه.

وصدق النقض على مطلق العور حتى تشمله صحيحة علي غير معلوم.

وكذا يشترط في العرج الشدة بحيث يكون بينا، والوجه ظاهر.

ج: ومما استثنوه أيضا: الناقص بحسب الخلقة، الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي التي لم تخلق لها اذن.

ولا بأس به، للشك في صدق الناقص عليه، ولانصراف الاطلاق إلى الشائع.

واستثنى بعضهم البتراء أيضا (4)، وهي مقطوعة الذنب.

ولا وجه له، لصدق النقص.

نعم، لو اريد منها فاقدة الذنب بحسب الخلقة كان له وجه.

د: الخصي الممنوع منه هو مسلول الخصية، وأما المرضوض

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 582.

(2) المنتهى 2: 740، التحرير 1: 105.

(3) أي رواية البراء المتقدمة في ص: 307.

(4) كما في المنتهى 2: 741.