پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص314

دل فإنما هو بالعموم أو الاطلاق بالنسبة إلى الهدي وغيره، وبالنسبة إلى العجز عن غيره وعدمه، فيجب التقييد.

وأما الثاني وإن كان يظن أن مدلول الثاني‍ والثالثة عدم إجزاء المعيب مطلقا بعد نقد الثمن، إلا أن في تمامية دلالتهما عليه نظر، بل غايته المرجوحية.

نعم، يدل على عدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديدتين رواية البراء، وضعفها مجبور بحكاية جمع عدم الخلاف في المنع مع الصفات الاربع المذكورة فيها (1)، بل في المنتهى والمدارك (2) وغيرهما (3): الاجماع عليه.

وتعاضدها رواية السكوني ومرسلة الفقيه، ولا يضر اختصاصها بالاضحية، إما لعمومها للهدي أيضا أو للاجماع المركب.

وأما سائر العيوب المذكورة في باقي الاحاديث المتقدمة فبين ما لا تصريح بعدم إجزائه – بل غايته المرجوجية – وبين ما يعارض في حقه بصحيحة البزنطي، فلا يثبت المنع عن غير العيبين، بل يجب العمل فيهبمقتضى الاصل، والاطلاق، وقوله سبحانه: (فما استيسر) .

وأما المريضة والمهزولة فيجي الكلام فيهما.

وقد تلخص من جميع ما ذكر: عدم إجزاء الناقص مطلقا – سوى ما يجي استثناؤه – وعدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديد عورها وعرجها، وإجزاء غيرهما.

(1) كصاحب الرياض 1: 383.

(2) المنتهى 2: 740، المدارك 8: 30.

(3) كالرياض 1: 393.