پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص313

ورواية شريح بن هاني: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة) (1).

في الوافي: الشرقاء: منشقة الاذن طولا باثنتين، والمقابلة والمدابرة: الشاة التي شق اذنها ثم يفتل ذلك معلقا، فإن أقبل به فهو، إقباله، وإن أدبر به فإدباره، والجلدة المعلقة من الاذن هي الاقبالة والادبارة، والشاة مقابلة ومدابرة (2).

وصحيحة البزنطي: عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: (ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (3).

ثم المستفاد من الاولى: عدم إجزاء الاول – أي الناقص – مطلقا فيالهدي الواجب، فلا يجزي مقطوع الاذن، والانف، واللسان، والشفة، والقضيب، والانثيين، والالية، والثدي، والقرن، ونحوها.

وتؤكدها في المجبوب صحيحتا البجلي، وفي مقطوعة الاذن صحيحة البزنطي ورواية السكوني ومرسلة الفقيه، وفي مكسورة القرن الداخل الاخيرتان مع صحيحتي جميل.

فيجب أن يكون ذلك هو الاصل في الاول، فإن ثبت خلافة في موضع يستثني، وألا فلا، ويأتي موضع الاستثناء.

وأما صحيحة الحلبي المتضمنة لقوله عليه السلام: النعجة والكبش والانثى أفضل أو خير أو أحب من الخصي (4)، فلا يدل على إجزاء الخصي، ولو

(1) الفقيه 2: 293 / 1449، التهذيب 5: 212 / 715، معاني الاخبار: 222 / 1، الوسائل 14: 125 أبواب الذبح ب 21 ح 2.

(2) الوافي 13: 1124.

(3) التهذيب 5: 213 / 718، الوسائل 14: 129 أبواب الذبح ب 23 ح 1.

(4) التهذيب 5: 206 / 687، الوسائل 14: 107 أبواب الذبح ب 12 ح 15.