مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص312
وصحيحة الحلبي: عن الضحية تكون الاذن مشقوقة، فقال: (إن كان شقها وسما (1) فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح) (2).
ورواية السكوني: (لا يضحى بالعرجاء، ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء، ولا الجذاء، ولا العضباء) (3).
قال في الوافي: العجفاء: المهزولة، والخرقاء: المخروقة الاذن والتي في اذنها ثقب مستدير، والجذاء: المقطوعة الاذن، والعضباء: المكسورةالقرن الداخل أو مشقوقة الاذن (4).
ومرسلة الفقيه: (لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء ولا بالجدعاء، ولاب العضباء) (5).
في الوافي: الجدعاء: مقطوعة الانف والاذن (6).
وصحيحة جميل: في الاضحية يكسر قرنها، قال: (إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ) (7).
والاخرى في المقطوع القرن أو المكسور القرن: (إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الخارج الظاهر مقطوعا) (8).
(1) الوسم: أثر الكي، والعلامة – أقرب الموارد 2: 1452.
(2) الكافي 4: 491 / 11، الوسائل 14: 129 أبواب الذبح ب 23 ح 2.
(3) التهذيب 5: 213 / 716، معاني الاخبار: 221 / 1، الوسائل 14: 126 أبواب الذبح ب 21 ح 3، 4، بتفاوت.
(4) الوافي 13: 1124.
(5) الفقيه 2: 293 / 1450، الوسائل 14: 126 أبواب الذبح ب 21 ح 3.
(6) الوافي 13: 1123.
(7) الكافي 4: 491 / 13، الفقيه 2: 296 / 1466، الوسائل 14: 128 أبواب الذبح ب 22 ح 1.
(8) التهذيب 5: 213 / 717، الوسائل 14: 128 أبواب الذبح ب 22 ح 3.