پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص309

ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثني من الابل في الاضحية، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.

ثم الثني من الابل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، بلا خلاف كما في المفاتيح (1)، وإجماعا كما في شرحه.

وأما من البقر والغنم، ففي الوافي: أن الاشهر أنه ما دخل في الثالثة (2)، وهو المطابق للصحاح والقاموس (3)، وبه قال الشيخ كما حكي عنه (4)، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة (5).

وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه: أن المشهور أنه ما دخل في الثانية (6)، وبه صرح الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع (7).

وأما الجذع من الضأن، فعن التذكرة والمنتهى – موافقا لكلام الجوهري على ما قيل -: أنه ما كمل له ستة أشهر (8).

وفي السرائر وعن الدروس والتحرير: أنه ما كمل له سبعة أشهر (9).

وعن موضع من المنتهى: أنه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابين، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنه جذع حتى يكمل ثمانية

(1) المفاتيح 1: 353.

(2) الوافي 13: 1112.

(3) الصحاح 6: 2295، القاموس 4: 311.

(4) حكاه عنه في الكفاية: 70.

(5) المنتهى 1: 491، التحرير 1: 61، التذكرة 1: 213.

(6) المدارك 8: 29، الذخيرة: 666، المفاتيح 1: 353.

(7) السرائر 1: 597، الشرائع 1: 260.

(8) قال به صاحب المدارك 8: 30، وانظر التذكرة 1: 381، المنتهى 2: 740، الصحاح 3: 1194.

(9) السرائر 1: 597، الدروس 1: 436، التحرير 1: 62.