مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص308
ورواية أبي حفص: (يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع) (1).
ومنها ما يدل على عدم إجزاء الادنى من الثني من المعز: كصحيحة ابن سنان: (يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني) (2).
وفي صحيحة ابن عمار: (يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزئ الجذع من المعز) (3).
ورواية حماد: أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: (الجذع من الضأن)، قلت: فالمعز ؟ قال: (لا يجزئ الجذع من المعز) (4).
ومع ذلك ورد في قوية محمد بن حمران: (أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء) (5).
أقول: والتبيع: ما دخل في الثانية، والمسن: ما دخل في الثالثة.
وأما عدم إجزاء غير الثني من البقر فلا تصريح فيه في الاخبار، بل صرح في صحيحة الحلبي فيما يضحي به: (أما البقر فلا يضرك أي أسنانها، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق) (6).
(1) الكافي 4: 490 / 7، الوسائل 14: 105 أبواب الذبح ب 11 ح 9.
(2) التهذيب 5: 206 / 689، الوسائل 14: 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2.
(3) الكافي 5: 490 / 9، الوسائل 14: 104 أبواب الذبح ب 11 ح 6.
(4) الكافي 4: 489 / 1، التهذيب 5: 206 / 690، المحاسن: 340 / 127، العلل: 441 / 1، الوسائل 14: 103 أبواب الذبح ب 11 ح 4.
(5) الكافي 4: 489 / 3، الوسائل 14: 105 أبواب الذبح ب 11 ح 7.
(6) الكافي 4: 489 / 2، التهذيب 5: 204 / 681، الوسائل 14: 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5، بتفاوت.