پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص306

ومثلها رواية علي، عن العبد الصالح، وزاد في آخرها: (فإن أحببت أن تحلق فاحلق) (1)، ونحوها رواية أبي بصير (2).

ومرسلة الفقيه عن علي بن أبي حمزة: (إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق) (3).

وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والحلي: الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل وإن لم يذبحه، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا، فهذه الاخبار أيضا دالة على عدم وجوب الترتيب.

وأما رواية عمر بن يزيد ففيها: عدم إمكان حمل الامر فيها على الوجوب، لعدم وجوب الحلق بخصوصه، بل يتخير بينه وبين التقصير، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمنها من الحلق المرتب، ومع ذلك معارضة بما مر من الاخبار المجوزة للحلق بعد بلوغ الهدي محله.

ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلاأو بعضا: الاخبار المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر، المتضمنة للفظة: (ثم) في الامر بها، إلا أنها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على الندب، لكونها قرينة على ذلك عرفا.

ومما ذكرنا ظهر أن الحق: عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا، بل موافقا لطريقة الاحتياط، والله العالم.

(1) التهذيب 5: 235 / 794، الاستبصار 2: 284 / 1007، الوسائل 14: 157 أبواب الذبح ب 9 ح 37.

(2) الفقيه 2: 300 / 1494، الوسائل 14: 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7.

(3) المبسوط 1: 374، النهاية: 262، التهذيب 5: 222، الحلي في السرائر 1: 599.