پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص305

وبهذه الرواية، وبرواية موسى بن القاسم، عن علي: (لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء) (1).

ورواية جميل: (تبداء بمنى بالذبح قبل الحلق) (2).

ورواية عمر بن يزيد: (إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك) (3)، والفاء للترتيب.

وصحيحة ابن سنان المتقدمة، فإن قوله: (لا يعودن) ظاهر في التحريم.

والجواب – مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمالفي التضحية وموافقتها لكثير من العامة (4) – أن شيئا منها سوى الاية ورواية عمر بن يزيد لا يدل على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية أو احتمالها.

وأما الاية وإن دلت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محله، إلا أن كون بلوغ الهدي محله هو الذبح غير معلوم.

ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة، وهي رواية علي بن أبي حمزة: (إذا اشتريت اضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله) (5).

(1) التهذيب 5: 236 / 795، الاستبصار 2: 284 / 1006، الوسائل 14: 158 أبواب الذبح ب 39 ح 9.

(2) الكافي 4: 498 / 7، التهذيب 5: 222 / 749، الوسائل 14: 155 أبواب الذبح ب 39 ح 3.

(3) التهذيب 5: 240 / 808، الوسائل 14: 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1.

(4) انظر بداية المجتهد 1: 352، والمغني والشرح الكبير 3: 479.

(5) الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي 4: 502 / 4، الوسائل14: 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7.