مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص303
المنتهى: النسبة إلى الاكثر بقول مطلق (1).
وعن الشيخ في قوله الاخر والعماني والحلبي والمهذب والفاضل في المختلف: استحباب ذلك (2).
وبه صرح الحلي في السرائر، قال بعد ذكر الثلاثة: ولا بأس بتقديم أيها شاء على الاخر، إلا أن الافضل الترتيب (3).
وعن ظاهر المختلف: أنه قول معظم الاصحاب (4)، وأسنده في الدروس إلى الشهرة (5)، واختاره من متأخري المتأخرين جماعة (6).
وهو الاقرب.
أما رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحول، والتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله، وجملة من الاخبار الاتية القاصرة عن إفادة الوجوب، وقوله عليه السلام: (ينبغي لهم أن يقدموه) في صحيحة جميل ورواية البزنطي الاتيتين.
وأما عدم الوجوب فللاصل الخالي عن المعارض، وصحيحة جميل: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: (لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا) ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسولالله، حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا
(1) المنتهى 2: 764.
(2) الشيخ في الخلاف 2: 345، حكاه عن العماني في المختلف: 307، الحلبي في الكافي: 201، المهذب 1: 259، المختلف: 307.
(3) السرائر 1: 602.
(4) المختلف: 307.
(5) الدروس 1: 452.
(6) كالسبزواري في الذخيرة: 664، صاحب الرياض 1: 402.