مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص302
بيان وقت الوقوف بمشعر.
ويؤيده كثير من الاخبار المتقدمة فيه أيضا.
ورواية الكرخي: (إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى) (1).
وحسنة مسمع: (منى كله منحر) (2).
وأما بعض الاخبار المتضمنة لهدي الامام عليه السلام في غير منى (3)، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا، فلعل هديه كان في عمرة أو مندوب، ومقتضى ذلك: أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها ويذبح، وإن لم يتمكن منه يبعث إليها ليذبحه فيها.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: (لا بأس قد أجزاء عنه) (4)، لعدمصراحتها في كون الذبح أيضا بمكة.
المسألة الخامسة: ذهب جماعة – منهم: الشيخ في أحد قوليه والمحقق (5) – إلى أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين (6)، وعن
(1) الكافي 4: 488 / 3، التهذيب 5: 201 / 670، الاستبصار 2: 263 / 928، الوسائل 14: 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 5: 215 / 723، الوسائل 14: 90 أبواب الذبح ب 4 ح 7.
(3) الكافي 4: 488 / 6، التهذيب 5: 202 / 671، الوسائل 14: 88 أبواب الذبح ب 4 ح 2.
(4) الكافي 4: 505 / 4، الفقيه 2: 301 / 1497، الوسائل 14: 156 أبواب الذبح ب 39 ح 5.
(5) الشيخ في الاستبصار 2: 284، المحقق في الشرائع 1: 265.
(6) انظر الحدائق 17: 241.