مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص301
بل في الروايات أيضا ما يدفعه، وهو: رواية النضر بن قرواش: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال: (يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة)، قلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: (لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل) (1).
المسألة الرابعة: يجب أن يكون الذبح أو النحر الواجب في الهدي بمنى، وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة وصريح المفاتيح:الاجماع عليه (2).
وهو كذلك، فهو الدليل عليه.
(مضافا إلى) (3) رواية عبد الاعلى: (لا هدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى) (4).
وصحيحة منصور: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه) (5)، وصحيحة السمان (6) المتقدمة في
(1) التهذيب 5: 37 / 110، الاستبصار 2: 260 / 917، الوسائل 14: 176 أبواب الذبح ب 44 ح 2.
(2) التذكرة 1: 380، المنتهى 2: 738، المدارك 8: 19، الذخيرة: 664، المفاتيح 1: 352.
(3) بدل ما بين القوسين في (ق): لو ثبت و.
(4) التهذيب 5: 214 / 722، الوسائل 14: 90 أبواب الذبح ب 4 ح 6.
(5) الكافي 4: 495 / 8، الفقيه 2: 297 / 1475، التهذيب 5: 219 / 739، الاستبصار 2: 272 / 963، الوسائل 14: 137 أبواب الذبح ب 28 ح 2.
(6) الكافي 4: 473 / 2، الوسائل 14: 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.