پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص299

وأما من الوكيل، فينوي أنه من فلان، وليس عليه قصد التقرب، بل ولا تعيين مقصود الامر.

فما في كلام بعضهم – من أن النية يجب أن تكون منه أو من الذابح (1) – غير سديد، لانه إن كان المراد نية القربة فلا تجب على الذابح، بل لا تكفي منه لو لم ينوها الامر، وإن كان نية أنه من فلان فهي متعينة على الوكيل إن احتمل وجها آخر.

بل الظاهر أنه لانية على الذابح إلا إذا لم يتعين عين هدي الامر وكان التعيين على الوكيل، فلو أعطاه شاة معينة ليذبحها له هديا، ثم اشتبه على الذابح وظنها هدي نفسه وذبحها، يكفي عن الامر.

المسألة الثالثة: المشهور – كما في شرح المفاتيح – أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر يوم النحر مع الامكان، وفي المدارك: أنه قول علمائنا وأكثر العامة (2)، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا (3)، وقيل: إنه اتفاقي (4).

واستدل له: بأن النبي صلى الله عليه وآله نحر في هذا اليوم، وقال (خذوا عنيمناسككم) (5).

وفيه: أنه يفيد لو ثبت كون ذلك منسكا أيضا، وإلا فلا بد من وقوعه في وقت.

(1) الذخيرة: 664.

(2) المدارك 8: 27.

(3) الذخيرة: 664.

(4) كما في الرياض 1: 392.

(5) مسند أحمد 3: 318.