مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص297
الاخرى (1)، إلى غير ذلك (2).
وتحمل بعض الاخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا (3) على الاستحباب جمعا.
المسألة الثانية: لو تمتع المملوك بإذن مولاه
الذي يجب على الحر العاجز من الهدي كما يأتي، بلا خلاف، بل بالاجماع، وبكل منهما صرح أيضا جماعة (4)، وتدل عليه النصوص المستفيضة (5).
وأما بعض الاخبار المتضمن: لانه عليه ما على الحر إما الاضحية وإما الصوم (6)، فالمراد بيان الكمية دون الكيفية بقرينة ما ذكر.
ولو اعتق المملوك في زمان يجزئ حجه عن حجة الاسلام كان كالحر في الكيفية أيضا، فيجب عليه الهدي.
المقام الثاني: في كيفيته، ووقته، ومكانه، وفيه مسائل: المسألة الاولى: تجب في ذبح الهدي أو نحره النية، لانه عبادة، ولان جهات الذبح متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالنية، كما مر غير مرة.
المسألة الثانية: يجوز له الذبح أو النحر بنفسه، وأن يوكل غيره فيه.
(1) الكافي: 298 / 1، التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 13.
(2) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(3) الوسائل 14: 79 أبواب الذبح ب 1.
(4) منهم العلامة في المنتهى 2: 737، صاحب الرياض 1: 391.
(5) الوسائل 14: 83 أبواب الذبح ب 2.
(6) التهذيب 5: 201 / 668، الاستبصار 2: 262 / 926، الوسائل 14: 85 أبواب الذبح ب 2 ح 5.