پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص296

أهل الامصار) (1).

قوله: (إنما الاضحى) يحتمل أن يكون المراد بها: الهدي، يعني: الهدي على المتمتعين، وهم أهل الامصار، حيث لا تمتع على أهل مكة.

وفسر في الوافي أهل الامصار على من لم يحضر الحج، فقال: حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي، وغير المتمع لا يجب عليه الهدي، والاضحية ليست إلا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر (2).

إلى غير ذلك من الاخبار.

ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتع بين من أتاه فرضا أو متنفلا، ولا بين المكي وغيره، لاطلاق الاخبار.

ولا هدي على غير المتمتع معتمرا أو حاجا، مفترضا أو منتفلا، مفردا أو قارنا، إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (3).

وتدل عليه رواية الاعرج المتقدمة، وما في رواية إسحاق بن عبد الله: (وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي) (4).

وفي صحيحة ابن عمار: (وأما المفرد للحج فعليه طواف) إلى أن قال: (وليس عليه هدي ولا اضحية) (5)، ونحو ذلك في صحيحته

(1) الكافي 4: 487 / 1، التهذيب 5: 199 / 662، الاستبصار 2: 259 / 913،الوسائل 14: 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11.

(2) الوافي 13: 1103.

(3) كما في التذكرة 1: 378، والمدارك 1: 15، والرياض 1: 390.

(4) التهذيب 5: 200 / 664، وصدر الحديث في الاستبصار 2: 259 / 915، الوسائل 11: 252 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 20.

(5) التهذيب 5: 41 / 122، الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2.