پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص294

أو نفي البأس عنه، وهما لا يفيدان الافضلية.

المسألة الثانية: ظاهر الاصحاب، ومقتضى نسبة هذا الرمي في الاخبار بالرمي يوم النحر، وجوب كونه في ذلك اليوم، وإن لم أعثر بعد على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه، ولكن الظاهر من تتبع الاخبار وفتوى الاصحاب ذلك، فلا ينبغي الخروج عنه.

نعم، قال في السرائر: وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، كما مر (1).

ولكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمي لا وقوعه في يوم النحر مع وجوب أصله.

ووقته تمام النهار، ويجوز لذوي الاعذار التقديم في الليل، كما يأتي في بحث رمي الجمار أيام التشريق.

المسألة الثالثة: هل يجب أن يكون الرمي مقدما على الذبحوالحلق ؟ الاقرب: لا، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله سبحانه.

(1) راجع ص: 279 – 280.