پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص292

وأما ما عن الانتصار – من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الابهام (1) – فمخالف للنص، خال عن الدليل المعلوم.

ولا تضر مخالفة جمع من اللغويين ف‍ تفسير الخذف بما ذكر بعد بيان النص لكيفيته، كما أنه فسره في العين والمحيط والمقاييس والغريبين والنهاية الاثيرية والقاموس بالدفع من بين السبابتين (2).

ثم استحباب ذلك هو الحق المشهور، لقصور المرسلة دلالة عن إثبات الوجوب.

خلافا للسرائر (3) والمحكي عن الانتصار مدعيا فيه الاجماع (4)، فأوجباه.

والاجماع غير ثابت، والنص – كما عرفت – قاصر.

ومنها: أن يرميها من قبل وجهها لا عاليا عليها،

لصحيحة ابن عمار المتقدمة (5)، ويستلزم ذلك استدبار الكعبة فهو أيضا يكون مستحبا، كما صرح به فحول القدماء ناسبا له إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله (6).

ومنها: أن لا يقف عندها بعد الفراغ منه، لرواية البزنطي المتقدمة: (ولا تقف عند جمرة العقبة) (7)، وغيرها مما يأتي في رمي الجمار أيام التشريق.

(1) الانتصار: 105.

(2) العين 4: 245، المحيط 4: 320، معجم مقاييس اللغة 2: 165، النهاية الاثيرية 2: 16، القاموس 3: 135.

(3) السرائر 1: 590.

(4) الانتصار: 106.

(5) في ص: 279.

(6) انظر المبسوط 1: 369، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 303.

(7) الكافي 4: 478 / 7، الوسائل 14: 61 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1.