مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص291
الصحاح (1).
وكذا يتحد معهما ما عن المجمل والمفصل: أنه الرمي من بين إصبعين، إذ الرمي بالاصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلا من إصبعين.
ثم ذلك وإن كان مطلقا ويتصور على أنحاء شتى، إلا أن المستحبهنا أن يرمي من طرفي السبابة، والابهام، بأن يضعها على الابهام ويدفعها بظفر السبابة، كما فسر الخذف به في مجمع البحرين (2)، لتصريح المرسلة به، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبا، بأن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة.
وإنما خصصناه – مع إطلاق المرسلة – بباطن الابهام، كما في السرائر (3) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى (4)، بل هو المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين (5)، دون ظاهرها كما عن القاضي (6).
لان الدفع بظفر السبابة – كما أمر به في المرسلة – لا يتيسر إلا بوضعها على بطن الابهام.
(1) السرائر 1: 590.
(2) مجمع البحرين 5: 42.
(3) السرائر 1: 590.
(4) المقنعة: 417، المبسوط 1: 369، النهاية: 266، المصباح: 641، المراسم: 113، الكافي: 215، المهذب 1: 255، الجامع للشرائع: 210، التحرير 1: 104، التذكرة 1: 377، المنتهى 2: 732.
(5) المختلف: 302، الروضة 2: 286، مجمع البحرين 5: 42.
(6) المهذب 1: 255.
وفيه: وقيل بل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة.