مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص286
الامر وقع بالرمي فيجب امتثاله، فلو وضع بكفه في المرمى لم يجز، وحكى في المنتهى اختلافا في الطرح، ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (1).
فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز، لانصرافالمطلق إلى الشائع المتعارف، وفي رواية أبي بصير: (خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى) (2).
فلو لم يصبها لم يجز إجماعا، لعدم صدق رمي الجمرة مع عدم الاصابة، ولصحيحة ابن عمار: (وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها) (3).
ولو شك في الاصابة ما دام مشتغلا أعاد، تحصيلا للبرأة اليقينية.
فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب إلا واحدة، بغير خلاف بيننا، كما صرح به في السرائر، قال: فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا (4).
ولعل دليله الاجماع (والتأس ي) (5).
ثم إنهم قالوا: والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجز (6).
(1) المنتهى 2: 731.
(2) الكافي 4: 481 / 3، الوسائل 14: 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 2.
(3) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 14: 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.
(4) السرائر 1: 608.
(5) ما بين القوسين ليس في (ح).
(6) انظر المدارك 8: 8، الرياض 1: 390