پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص286

الامر وقع بالرمي فيجب امتثاله، فلو وضع بكفه في المرمى لم يجز، وحكى في المنتهى اختلافا في الطرح، ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (1).

الرابع: أن يرميها باليد،

فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز، لانصرافالمطلق إلى الشائع المتعارف، وفي رواية أبي بصير: (خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى) (2).

الخامس: أن يصيب الجمرة،

فلو لم يصبها لم يجز إجماعا، لعدم صدق رمي الجمرة مع عدم الاصابة، ولصحيحة ابن عمار: (وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها) (3).

ولو شك في الاصابة ما دام مشتغلا أعاد، تحصيلا للبرأة اليقينية.

السادس: أن يتلاحق الحصيات،

فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب إلا واحدة، بغير خلاف بيننا، كما صرح به في السرائر، قال: فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا (4).

ولعل دليله الاجماع (والتأس‍ ي) (5).

ثم إنهم قالوا: والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجز (6).

(1) المنتهى 2: 731.

(2) الكافي 4: 481 / 3، الوسائل 14: 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 2.

(3) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 14: 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.

(4) السرائر 1: 608.

(5) ما بين القوسين ليس في (ح).

(6) انظر المدارك 8: 8، الرياض 1: 390