پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص284

نعم، صرح بالاجماع فيه كما في شرح المفاتيح، بل لا يبعد أن يكون الاجماع محققا عند التحقيق، وهو الحجة فيه مع التأسي.

وصحيحة ابن عمار: (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: اللهم إن هؤلا حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله اكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله لي حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل) إلى أن قال: (ويستحب أن ترمي الجمار على طهر) (1).

وفي صحيحته الاخرى الواردة في حج الرسول صلى الله عليه وآله بعد بيان نزولهالمشعر: (وعجل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى، فرمى جمرة العقبة) (2).

وفيها تصريح برمي جمرة العقبة يوم النحر، بل في الاولى أيضا، حيث أمر به بعد أخذ الحصى وقبل سائر الاعمال.

وفي رواية زرارة: عن رمي الجمرة يوم النحر مالها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال: (قد كن يومين كلهن ولكنهم تركوا ذلك)، فقلت له: جعلت فداك، فأرميهن ؟ قال: (لا ترمهن، أما

(1) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 14: 58 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.