مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص282
فحملوا عليه المطلقات أيضا.
ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدى عن الوادي – بل حتى دخل مكة أيضا – يستحب الرجوع والهرولة.
لصحيحة حفص بن البختري: سأل بعض ولده: (هل سعيت في وادي محسر ؟) فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال له ابنه: لا أعرفه، قال: فقال له: (سل الناس) (1).
ومرسلة الحجال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع ويسعى (2) ونحوها مرسلة الفقيه (3).
والظاهر – كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة – ثبوت العود للهرولة مطلقا.
سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا، وخص في النافع الناسي بالذكر (4)، ولا وجه له.
كما مر في صحيحة ابن عمار.
(1) الكافي 4: 470 / 1، الوسائل 14: 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 470 / 2، التهذيب 5: 195 / 649 وليس فيه: إلى مكة، الوسائل 14: 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.
(3) الفقيه 2: 282 / 1387، الوسائل 14: 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.
(4) المختصر النافع: 96.