مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص281
رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وقال: سلم لي عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي) (1).
ورواية عبد الاعلى: (إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه) (2).
أو قدر مائة ذراع، كما في رواية عمر بن يزيد: (الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع) (3).
أو مائة خطوة، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل: (الحر كة في وادي محسر مائة خطوة) (4).
ومقتضى استدلالهم بصحيحة هشام في المسألة المتقدمة في المقامين حكمهم باستحباب الهرولة أيضا فيهما لتلك الاخبار، لكن لم أجد بعد على من ذكرها في الاول، بل صرح في المدارك بالاجماع على عدم استحبابهافيه وكونه بدعة (5).
ولعله لما في صحيحة بن عمار: (وأ فض حين يشرق لك ثبير) إلى أن قال: (- فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك، فإذا مررت بوادي محسر) إلى آخر ما مر في صحيحته (6)، حيث إنها صريحة في السعي في الثاني،
(1) الكافي 4: 470 / 3، الفقيه 2: 282 / 1384، التهذيب 5: 192 / 637، الوسائل 14: 22 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 1.
(2) التهذيب 5: 195 / 648، الوسائل 14: 22 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 2.
(3) الكافي 4: 471 / 8، الوسائل 14: 23 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 5.
(4) الكافي 4: 471 / 4، الفقيه 2: 282 / 1385، الوسائل 14: 23 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 3.
(5) المدارك 7: 446.
(6) التهذيب 5: 192 / 637، العلل: 444 / 1، الوسائل 14: 26 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 5، بتفاوت يسير في العلل.