مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص280
التحريم، لاحتمال الجملة الخبرية.
وخلافا للمحكي عن صريح القاضي (1) وظاهر الاكثر، فيحرم، للصحيحة.
أقول: قد استدلوا لمرجوحية التجاوز عنه في الافاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى بهذه الصحيحة، وهو يتوقف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين، وهو غير معلوم، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصة (2).
وأورد في الكافي الصحيحة في الافاضة من المشعر (3)، وفي التهذيب في الافاضة من منى (4)، ومع ذلك فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل، إلا أن يكون النظر إلى كل من الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط، ولكن الامر فيه سهل، لكفاية فتوى الاصحاب في إثبات الاستحباب.
والمستحب عدم قطع الوادي بتمامه، لانه المستفاد من الصحيحة وظاهر الاكثر، وقد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضا، بل قد يجعل ذلك أحوط.
ومنها: أن يهرول ويسعى – أي يسرع في المشي – إن كان ماشيا ويحرك دابته إن كان راكبا في وادي محسر بتمامه، كما هو صريح السرائر (5) وظاهر الاكثر.
كما في صحيحة ابن عمار: (إذا مررت بوادي محسر – وهو: واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب – فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن
(1) المهذب 1: 254.
(2) السرائر 1: 589.
(3) الكافي 4: 468.
(4) التهذيب 5: 178.
(5) السرائر 1: 589.