پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص278

عنها، ولعله لذلك اقتصر الشيخ في التهذيب والفقيه والجمل على البرش (1).

وعلى الثاني يكون أخص منها، وعلى البواقي يكون أعم، والله أعلم.

(1) التهذيب 5: 196، الفقيه 2: 9، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 234.