پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص274

ويستثنى من الحرم: المسجد الحرام ومسجد الخيف، فلا يجوز الاخذ منهما، للموثقة المتقدمة.

ولم يستثن القدماء – على ما في الدروس – سوى المسجدين (1)، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة (2)، بل ظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (3)، وإن كانفيهما بعد ذلك الاجماع نسبة التعدي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.

واستثنى جماعة – منهم: الجامع والنافع والشرائع والقواعد – سائر المساجد أيضا (4)، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.

نعم، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه، فيحرم على الاول دون الثاني.

وعلى الاول، فهل يفسد العمل ؟ قيل: نعم، للنهي الموجب للفساد (5).

ورد: بأن غايته فساد الالتقاط دون الرمي (6).

واجيب (7): بوجوب الاعادة فورا، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا، ومنها الرمي.

وهو حسن لو ثبتت الفورية المدعاة، مع أن في فساد الضد المنهي

(1) الدروس 1: 428.

(2) المختلف: 303.

(3) التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 728.

(4) الجامع للشرائع: 209، المختصر النافع: 88، الشرائع 1: 257، القواعد 1: 87.

(5) انظر المختلف: 303.

(6) انظر كشف اللثام 1: 359، الرياض 1: 389.

(7) كما في الرياض 1: 389.