مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص271
وأما البواقي، فلو قطع النظر عن قول الاصحاب لوجب الحكم بوجوب القضاء مطلقا، إلا أن مخالفة الشهرة العظيمة القديمة والجديدة مما يوهن الخبر الصحيح، ولذلك يحكم بمقتضى الاصل في موارد مخالفة القوم في الوجوب، وهو المندوب الفائت بغير التفريط، وبوجوب القضاء في غيره مطلقا.
د: يجوز لهذا الشخص التخلف عن الناس وإتيان مكة وإتمام عمرته والرجوع إلى أهله، ويجوز له الاقامة بمنى معهم أيام التشريق وإتيان مكة معهموإتمام أمره، كما صرح به في أكثر الروايات المتقدمة، إلا أن المستحب له إقامة منى أيام التشريق، لصحيحة ابن عمار الاخيرة المتقدمة في هذه المسألة.
ه: المشهور بين الاصحاب – كما صرح به غير واحد (1) – عدم وجوب الهدي على ذلك الشخص، بل نسبوا القول بوجوبه والرواية المتضمنة له إلى الشذوذ، وهو كذلك، للاصل المعتضد بخلو أكثر أخبار المقام عن ذكره.
وعن الشيخ قول بوجوبه (2)، وقيل: إنه نقله عن بعض الاصحاب (3)، وعن الدروس: نسبة إيجابه إلى الصدوقين أيضا (4).
واحتجوا له برواية الرقي المتقدمة، وصحيحة ضريس السابقة على طريق الصدوق، وهما قاصرتان عن إفادة الوجوب، أما الثانية فظاهرة، لمقام الجملة الخبرية، وأما الاولى فللفرق بين قوله: (أرى أن عليهم دم شاة)، وقوله: (أرى عليهم أن يهريق)، فالاول ظاهر في الايجاب، وأما
(1) كما في المدارك 7: 437، والذخيرة: 660، والحدائق 16: 466.
(2) الخلاف 2: 375، 376.
(3) المدارك 7: 437.
(4) الدروس 1: 427.