پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص270

التشريق بمكة خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروافليس عليهم الحج من قابل) (1).

ومقتضاها التفصيل بين المنصرف إلى بلده فلا يجب الاستدراك، وغيره فيجب، إلا أن الاكثر قيدوه بما إذا كان الحج واجبا عليه، بل وجوبا مستقرا مستمرا قبل عامه هذا، وإلا فحكموا باستحباب القضاء، بل في الذخيرة: أنه لا أعرف خلافا بين الاصحاب في ذلك (2)، ونحوه في غيره (3).

وقيد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه (4)، وإلا فيجب القضاء مطلقا.

وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور، فقال: إن المشهور عدم وجوب استدراك الحج المندوب، إلا إذا كان فواته بتقصير منه فيتدارك وجوبا في العام المقبل، ومال بعض الاصحاب إلى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقا.

انتهى.

وعلى هذا، فيكون وجوب القضاء على من استقر في ذمته ورجع إلى بلده ولم يشترط إجماعيا نصا وفتوى، فلا كلام فيه، وكذا يكون عدموجوبه فيما إذا لم يستقر في ذمته واشترط ولم يرجع ظاهرا، لوجوب تخصيص العمومات الاولى بالمقيدين الاخيرين.

(1) الكافي 4: 475 / 1، التهذيب 5: 295 / 1000، الوسائل 14: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5، بتفاوت.

(2) الذخيرة: 660.

(3) كالرياض 1: 388.

(4) انظر الحدائق 16: 470.