مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص268
أو: (يطوف ويسعى) انقلاب إحرامه عمرة قهرا من غير توقف على نية الاعتمار، فلو أتى بأفعالها من غير نية العمرة لكفى، كما نقله في الذخيرة عن موضع من القواعد وعن الدروس واختاره هو (1)، لما ذكر، ولاصالة عدم وجوبها.
ولا ينافيها قوله في بعضها: (وليجعلها عمرة)، لان المفهوم من هذاالامر الاتيان بأفعالها.
وعن التحرير والتذكرة والمنتهى: اعتبار النية (2)، للاستصحاب، وقوله: (إنما الاعمال بالنيات)، وعدم وضوح دلالة نحو قوله: (فهي عمرة) أو: (يطوف ويسعى) على الانقلاب القهري، لجواز أن يكون المعنى: فالواجب عليه هذه الامور، أو: أفعاله التي يجب عليه الاتيان بها أفعال العمرة.
أقول: وإن أمكن الخدش في الاستصحاب، وفي دلالة: (إنما الاعمال بالنيات)، وكذا في دلالة نحو قوله: (فهي عمرة) على القول الاول، ولكن الانصاف أن المتبادر من الجعل عمرة: النقل إليها بالاختيار، إما بالقصد، أو بأمر آخر اختياري مشعور به، وهو أيضا لا ينفك عن قصدها، وإلا لم يكن جعلا منه، وهو ظاهر، فالحق هو: القول الثاني.
ب: لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج به لم يكن ذلك له، كما صرح به جماعة، منهم: الفاضل والشهيد (3)، أما على
(1) الذخيرة: 660.
(2) التحرير 1: 124، التذكرة 1: 398، المنتهى 2: 728.
(3) الفاضل في التحرير 1: 124، الشهيد في الدروس 1: 427.