پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص266

زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج) (1).

وتقييد الاخيرة بمن أدرك اختياري عرفة ليس بأولى من تقييد الاولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا ولو اضطراريها، بل الاخيرة أولى بوجوه كثيرة، منها: شهادة صحيحة العطار له.

وأما لو ترك أحد الاختياريين فيبطل حجه، للقاعدة المشار إليها مرارا، التي هي المرجع بعد تعارض العمومين المذكورين، وعدم شهادة الصحيحة هنا.

فذلكة: قد علم مما ذكر بطلان الحج في صورتين من الصورالاحدى عشرة، وهما: ما إذا أدرك أحد الاضطراريين خاصة، والصحة في الصور التسع الباقية، وأن من ترك أحد الاختياريين عمدا أو أحد الاضطراريين كذلك مع فوات اختياري ولولا عن عمد بطل حجه، إلا في صورة واحدة، هي: ترك اختياري المشعر لمن أدرك ليليه.

المسألة السادسة: من فاته الحج بعد الاحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه سقطت عنه بقية مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها، أو الموقف الثاني إن فات قبله، ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة مع الامكان، فيأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر من الحلق أو التقصير، وعليه الحج من قابل مع استقرار وجوبه في ذمته.

بإجماع العلماء المحقق والمحكي (2) في الاحكام الثلاثة.

مضافا في الاول – وهو سقوط بقية المناسك – إلى الاصل، فإن وجوبها عليه إنما كان من حيث كونه حاجا، ومع فواته يتغير الموضوع.

(1) كما في الوسائل 14: 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

(2) كما في الذخيرة: 660، الحدائق 16: 461، الرياض 1: 388.