مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص264
الثالث: أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار،فإن كان ترك اختياري المشعر عمدا بطل حجه إجماعا على الظاهر، وللقاعدة المتقدمة.
ولا يفيد منطوق مطلقات: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج)، لمعارضتها مع منطوق مطلقات: (من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حج له)، ومفهوم مطلقات: (من أدركه وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج)، فيرجع إلى الاصل، مع أن الاخيرة أخص مطلقا من الاولى.
وإن كان اضطرارا صح حجه إتفاقا، كما عن المنتهى والتذكرة (1)، وفى التنقيح (2) وغيره (3) بلا خلاف، لما عرفت من صحته بإدارك اختياري عرفة خاصة، فكيف إذا كان مع اضطراري المشعر ؟ ! مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في تعيين
الرابع: أن يدرك أضطراري عرفة مع ليلية المشعر، فإن كان ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه، لما مر في بحث وقوف عرفة من الاجماعوالقاعدة والاخبار.
ولا يعارضها عموم: (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)، لمخالفته في المورد للاجماع، ومعارضته لصحيحة الحلبي (4) – المصرحة: بأن
(1) المنتهى 2: 727، التذكرة 1: 375.
(2) التنقيح 1: 482.
(3) كالحدائق 16: 435.
(4) التهذيب 5: 287 / 976، الاستبصار 2: 302 / 1079، الوسائل 13: 551 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 10.