پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص263

قيل: إدراك الامر الفلاني إلى هذا الوقت، معناه: أنه يدركه إذا أدرك من الوقت قدرا يتمكن فيه من العمل بما هو لازم ذلك الامر، كما في المتعة، حيث يشترط إدراك ما قبل الزوال بقدر يطوف ويسعى ويقصر.

والحاصل: أنه إذا جعل عمل مغيى بغاية يكون قبل الغاية ظرفا للعمل، بمعنى: أن قبلها وقت له وإن كان بعض أجزاء الوقت ظرفا لبعض أجزاء العمل، ولا يلزم أن يكون كل جز ظرفا لجميع أجزاء العمل.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من رجحان أخبار الاجزاء بمخالفة العامة، حيث إنهم يقولون بفوات الحج بفوات عرفات، فإن الرجوع إلى المرجحات إنما هو في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه، مع أنأخبار عدم الاجزاء صريحة في إدراك الحج بعد طلوع الفجر، وهذا أيضا مخالف للعامة.

وأما الست المركبات: الاول: أن يدرك الاختياريين، ودرك الحج به ضروري.

والثاني: أن يدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة ولم يدرك نهاريه أصلا ولو عمدا، وذلك أيضا كالاول عند الاكثر، وهو الاصح، لما عرفت من إجزاء إداركه فقط، فكيف إذا كان مع غيره ؟ ! وبما مر من أدلته يخرج في صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدمة (1).

نعم، لو ترك ما بين الطلوعين عمدا يكون آثما، لتركه الواجب، وكانت عليه شاة أو بدنة على ما مر.

(1) في ص: 221.