مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص261
وصحيحة اخرى لجميل: (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس منعرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر) (1).
وصحيحة ابن عمار: (إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف) (2).
وصحيحة هشام بن الحكم: (من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج) (3)، ونحوها موثقة اخرى لاسحاق (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: (تدري لم جعل ثلاث هنا ؟) قال: قلت: لا، قال: (من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج) (5).
وموثقة الفضل بن يونس: عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع ؟.
قال: (يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شي عليه)، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال: (هذا مصدود من الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعي اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شي عليه ولا حلق) (6).
والجواب: بعدم دلالة صحيحة ابن عمار وما يتعقبها من الاخبار
(1) التهذيب 5: 171 / 569، الاستبصار 2: 247 / 864، الوسائل 11: 295 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.
(2) الفقيه 2: 243 / 1165، الوسائل 14: 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 15.
(3) الكافي 4: 476 / 5، الفقيه 2: 243 / 1161، الوسائل 14: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 10.
(4) الفقيه 2: 234 / 1164، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.
(5) الكافي 4: 476 / 6، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.
(6) الكافي 4: 371 / 8، التهذيب 5: 465 / 1623، الوسائل 13: 183 أبواب الاحصار والصد ب 3 ح 2.