مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص260
راسه): (ويذبح شاته) (1).
وحمل الحج المنفي في هذه الاخبار على ا لحج الكامل والامر بجعلها عمرة ع الاستحباب فاسد، لمنافاته لفورية الحج، التي هي إجماع من المسلمين، وغير مناسب لقوله: (ليس من الناس في شي)، ولقوله: (هي عمرة مفردة)، ولسؤال السائل في كثير منها.
وكذا حمل تلك الاخبار على من ترك الموقفين اختيارا، إذ المختار في ترك عرفة ليس له الحج إلى طلوع الشمس أيضا، مع أنها ظاهرة كلا في المضطر.
واحتج المخالف بصحيحة ابن المغيرة: جأنا رجل بمنى فقال: إني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج له، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلامفسأله عن ذلك، فقال: (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج) (2).
وصحيحة جميل: (من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدك الحج) (3)، ونحوها صحيحته الاخرى (4)، وموثقة إسحاق (5).
(1) الفقيه 2: 243 / 1160.
(2) التهذيب 5: 291 / 989، الاستبصار 2: 304 / 1086، الوسائل 14: 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6.
(3) الكافي 4: 376 / 3، التهذيب 5: 291 / 988، الاستبصار 2: 304 / 1087، الوسائل 14: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
(4) العلل: 450 / 1، الوسائل 14: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8.
(5) الكافي 4: 476 / 4، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.