مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص258
وذهب الصدوق في العلل إلى الاجتزاء به (1)، وهو قول الاسكافي (2)، والظاهر من كلام السيد والحلبي (3)، واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك من المتأخرين (4).
وقال الشهيد الاول في نكت الارشاد: ولعل الاقرب إجزاؤه، ثم قال: ولولا أن المفيد نقل أن الاخبار الواردة بعدم الاجزاء متواترة، وأن الروايةبالاجزاء نادرة، لجعلناه أصح لا أقرب (5).
إنتهى.
والاقوى عندي هو القول المشهور، لنا: صحيحة حريز: عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال: (له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل) (6).
ومثلها الاخرى، إلا أنه زاد في آخرها: قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: (يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس من الناس في شي) (7)، وبمضمونها رواية إسحاق بن عبد الله (8) وصحيحة
(1) علل الشرائع: 451.
(2) حكاه عنه في المختلف: 301.
(3) السيد في الانتصار: 96، الحلبي في الكافي: 197.
(4) الشهيد الثاني في الروضة 2: 278، المدارك 7: 407.
(5) غاية المراد في شرح نكت الارشاد 1: 443.
(6) التهذيب 5: 291 / 986، الاستبصار 2: 304 / 1084، الوسائل 14: 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 1.
(7) التهذيب 5: 480 / 1704، الوسائل 14: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 4، بتفاوت يسير.
(8) التهذيب 5: 290 / 985، الاستبصار 2: 303 / 1083، الوسائل 14: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 5.