پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص251

واضطراريه، وهو: ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.

واختياري المشعر المحض، وهو: ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.

واختياريه المشوب بالاضطراري، وهو: اضطراري عرفة.

واضطراريه المحض، وهو: من طلوع شمسه إلى زوالها.

وعلم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل، ويدل عليه إجماع علماء الاسلام، وأخبار نفيالحج عن أصحاب الاراك (1) وعمن فاتته المزدلفة.

ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه – بالنسبة إلى انقسام كل منهما إلى الاختياري والاضطراري – ثمانية.

ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير الاقسام أحد عشر، خمسة مفردة، وهي: اختياري عرفة، واضطراريها، واختياري المشعر، وليلته، واضطراريه، وستة اخرى مركبة من هذه الخمسة: الاختياريان، والاضطراريان، واختياري كل مع اضطراري الاخر، واختياري عرفة مع ليلي المشعر، واضطراريها معه.

ونحن نذكر حكم كل منها بالنسبة إلى صحة الحج وعدمه، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل، فنقول: الاول: أن يدرك اختياري عرفة خاصة، فعن الشهيد الثاني صحة الحج (2)، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقق في الشرائع والفاضل في

(1) انظر الوسائل 13: 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10 و 11، الوسائل 13: 532 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 3، 6، 7 و 11.

(2) المسالك 1: 114.