پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص250

أنه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا ؟ فيه نظر، والاول أظهر.

وفي بعض الصحاح الاتية: أن عليه بدنة.

ويمكن الجمع بحمل الاول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر، والثاني [ على ] (1) من لم يلبث كما هو صريح الثاني، أو الاول على من أفاض لغير الجهل من الاعذار، والثاني على المتعمد المحض.

المسألة الرابعة: لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتم حجه مع ذلك الوقوف، وأما من فات حجه فلا يجب عليه ذلك، وسيأتي تفصيله.

المسألة الخامسة: من ترك الوقوف بالمشعر رأسا ليلا ونهارا عمدا بطل حجه إجماعا، له، وللقاعدة المتقدمة في وقوف عرفات، ولرواية الحلبيين – وقيل صحيحتهما -: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (2).

ومفهوم المستفيضة المصرحة بأن (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (3).

ولو كان اضطرارا صح الحج إن كان أدرك اختياري عرفة، كما يأتي.

تذنيب: اعلم أنه قد ظهر مما ذكر أن أوقات الوقوفين خمسة:اختياري عرفة، وهو: ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه.

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(2) التهذيب 5: 292 / 991، الاستبصار 2: 305 / 1089، الوسائل 14: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2.

(3) التهذيب 5: 292 / 991، الاستبصار 2: 305 / 1089، الوسائل 4: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2.