مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص246
واضحة، سيما مع قوله: (وترى الابل موضع أخفافها).
ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النص المصرح بأن الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحب.
المقام الثاني: في مستحباته.
وهي: أن يكون متطهرا، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار والحلبي: (اصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف) (1).
وأن تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح، كما صرح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد (2)، وغيرها من كتب الجماعة (3).
واستدل له بما مر من صحيحة ابن عمار والحلبي.
وفي دلالتها نظر، لان الظاهر من قوله: (اصبح بعد ما تصلي الفجر) أن المراد من صلاة الفجر فيها نافلته، إلا أن تصريح الاصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء، سيما الدعوات المأثورة.
وعن السيد والحلبي والقاضي: وجوبه (4)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه
(1) الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635، الوسائل 14: 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1، ولكنها عن معاوية بن عمار فقط.
(2) المقنع: 87، الهداية: 61، الكافي: 214، المراسم: 112، جمل العلموالعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 68، الشرائع 1: 256، النافع: 88، المنتهى 2: 724، التذكرة 1: 374، التحرير 1: 102، الارشاد 1: 329.
(3) كالمدارك 7: 429، والرياض 1: 387.
(4) انظر الانتصار: 89 والكافي: 214، القاضي في المهذب 1: 254.