پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص243

والاستدلال له بإطلاقات: (من أدرك المشعر) عليل، لان الكلام في الادراك الشرعي.

وها هنا قول آخر محكي عن ابن زهرة، وهو: أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى طلوع شمسه (1).

وهو غريب، وعن الدليل عري.

فرع: الواجب من هذه الاوقات الثلاثة للمشعر مجرد المسمى، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جز معين منه، بلا خلاف يعرف في الاضطراريين.

ويدل عليه في الاضطراري الاول قوله في صحيحة أبي بصير: (فيقفن عند المشعر الحرام ساعة) (2)، وتصريح جميع الاخبار الواردة في توقيته بالافاضة ليلا ورمي الجمار فيه (3)، فإنه يعم أي وقت من الليل أراد فيه.

نعم، الاولى أن يؤخر الافاضة فيه عن زوال الليل، كما صرح به فيالصحيحة المذكورة، وظاهرها وإن كان عدم جواز الافاضة قبل زواله، إلا أن عدم القول به أوجب حمله على المرجوحية.

وفي الاضطراري الثاني قوله: (فليقف قليلا) في صحيحة العطار.

وعلى الاقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري (4)، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمنتهى (5).

ويدل عليه الاصل، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمار (6)

(1) حكاه عنه في الرياض 1: 387، وهو في الغنية (الجوامع الفقهية): 580.

(2) الكافي 4: 474 / 6، الفقيه 2: 283 / 1392، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7.

(3) الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

(4) السرائر 1: 589، التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726، الدروس 1: 423.

(5) انظر التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726.

(6) في ص: 238.