پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص239

أبو الحسن موسى عليه السلام وقد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام (1).

إلا أنها قضية في واقعة، فلعله عليه السلام كان ذا عذر، مع أن المراد إدراك الوقوف والمراد الشرعي، وكونه وقوفا شرعيا ممنوع.

وأما الثاني فهو أيضا ثابت بالاجماعين (2)، ونسبه في المنتهى إلى كل من يحفظ عنه العلم (3).

وتدل عليه – مضافا إلى الاجماع، ومطلقات إدراك الحج بإدراك قبل المشعر طلوع الشمس، حيث إن ما مر من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعم النساء قطعا، بل مخصوص بالرجال – المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن عمار الطويلة، المتضمنة لصفة حج الرسول صلى الله عليه وآله (4)، ومرسلة جميل المتقدمة، ورواية أبي بصير [ وصحيحتيه ] (5) ورواية سعيد السمان، وصحيحة الاعرج، ورواية علي بن أبي حمزة:الاولى: (لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن) (6).

(1) التهذيب 5: 263 / 897، الوسائل 14: 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 3.

(2) انظر المدارك 7: 427، والذخيرة: 657.

(3) المنتهى 2: 726.

(4) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(5) في النسخ: وصحيحته، والصحيح ما أثبتناه.

(6) الكافي 4: 474 / 6، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7 بتفاوت يسير، عبر الماتن عنها بالرواية، باعتبار ضعفها بمحمد بن سنان بسند الكافي، ولكنها صحيحة بسند الصدوق في الفقيه 2: 283 / 1392.