پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص237

وتدل عليه صحيحة ابن عمار: (أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل) إلى أن قال: ثم أفض حين يشرق لك ثبير (1) وترى الابل مواضع أخفافها) (2).

ومرسلة جميل: (لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا) (3)، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الخوف.

خلافا للمحكي عن الدروس، فجعل الوقت الاختياري ليلة النحر إلى طلوع الشمس (4)، ونسبه بعضهم إلى ظاهر الاكثر (5)، نظرا إلى حكمهم بجبر الافاضة قبل الفجر بدم شاة فقط وبصحة الحج لو أفاض قبله.

وفيه: أن الجبر بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الافاضة لم يشعر بجوازها ولو لم يذكر غيره، بل هو بنفسه كاف في الاشعار بعدم الجواز عند الاكثر، وصحة الحج مع الافاضة لا تنافي الاثم، مع أن في الصحة كلاما يأتي.

ويشبه أن يكون النزاع لفظيا، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة الوقت الاختياري ما يحرم ترك الوقوف فيه، ومن ضم معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحج.

(1) ثبير: جبل بين مكة ومنى ويرى من منى وهو على يمين الداخل منها إلى مكة – المصباح المنير: 80.

(2) في الكافي 4: 469 / 4 والوسائل 14: 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1: بتفاوت يسير، التهذيب 5: 191 / 635.

(3) الكافي 4: 474 / 3، التهذيب 5: 194 / 645، الاستبصار 2: 257 / 905، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.

(4) الدروس 1: 424.

(5) كما في الرياض 1: 387.