مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص235
البحث الثاني في كيفيته وهي أيضا بين واجبة ومندوبة، فها هنا مقامان: المقام الاول:
كما مر مرارا، ولين وأن وقوفها لحجة الاسلام أو غيرها، ليحصل التمييز إن كان هنا وجه اشتراك.
ويظهر من بعض الاخبار الاتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة فيالموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم أنه الموقف ولم ينو الوقوف، ولا يبعد أن يكون كذلك في صحة الحج وأن توقف ترتب ثواب الوقوف بخصوصه على نيته.
الثاني: أن يكون وقوفه بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر، بلا خلاف بين الاصحاب يعلم كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في غيره (2)، وقد صرح بذلك التحديد في صحاح ابن عمار (3) وأبي بصير (4) وزرارة (5) وم وثقة إسحاق (6).
(1) الذخيرة: 657.
(2) كالمنتهى 2: 726، والمدارك 7: 421.
(3) التهذيب 5: 190 / 633، الوسائل 14: 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1.
(4) الكافي 4: 471 / 6، الوسائل 14: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 4.
(5) التهذيب 5: 190 / 634، الوسائل 14: 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 2 8.
(6) الكافي 4: 471 / 5، الوسائل 14: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 5.