پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص234

ومنها: أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما،

الاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1)، له، وللصحيحين، والمضمرة المتقدمة.

وليس ذلك بواجب، لصحيحة أبان: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (2).

ومنها: أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء،

وفي المدارك: أنه قول علمائنا أجمع (3)، لروايتي عنبسة: إحداهما: إذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال: (لا، صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد) (4).

والثانية: عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: (صله‍ ا بعد العشاء أربع ركعات) (5).

والامر فيها ليس للوجوب قطعا، لاستحباب أصل النافلة، ولصحيحة أبان المتقدمة، فيكون ذلك أيضا مستحبا.

(1) كما في الخلاف 2: 340 و 341، والذخيرة: 656.

(2) التهذيب 5: 190 / 632، الاستبصار 2: 256 / 901، الوسائل 14: 15 أبوابالوقوف بالمشعر ب 6 ح 5، وفيها: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة.

(3) المدارك 7: 420.

(4) التهذيب 5: 190 / 631، الاستبصار 2: 255 / 900، وفي الوسائل 14: 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 4: ثم صل.

(5) الكافي 4: 469 / 2، الوسائل 14: 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2.