مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص233
وليس بواجب على الاظهر الاشهر وإن أفاده ظاهر ما مر، لان الامر فيما مر للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم: (لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة) (1).
ومحمد: (عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة) (2).
واستدل برواية محمد بن سماعة أيضا: للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ قال: (قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلا هما في الشعب) (3).
أقول: الشعب بالكسر: يقال للطريق في الجبل، ولمسيل الماء في بطن أرض، ولما انفرج بين جبلين.
وهذا الحديث ليس نصا على أن السائل أراد بالموقف عرفات، فيجوز أن يحمل على المشعر، ويراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الامر بالنزول به.
خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة، فأوجبوا التأخير (4)، لما مر بجوابه.
(1) التهذيب 5: 189 / 629، الاستبصار 2: 255 / 898، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3.
(2) التهذيب 5: 189 / 628، الاستبصار 2: 255 / 897، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 4.
(3) التهذيب 5: 189 / 627، الاستبصار 2: 255 / 896، الوسائل 14: 13 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 5.
(4) الخلاف 2: 340، النهاية: 251، 252، حكاه عن العماني في المختلف: 299، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 580.