مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص232
ووقار، لما تقدم في صحيحة ابن عمار.
– أي التل من الرمل عن يمين الطريق – بما مر في الصحيحة استحبابا.
وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف، بل عن المنتهى: الاجماع عليه (1).
وهو راجح بالاجماع.
ولصحيحة الحلبي وابن عمار: (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين) (2).
ومحمد: (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل) (3).
ومنصور: (صلوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين،ولاتصل بينهما شيئا) (4).
ومضمرة سماعة: عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة بجمع، قال: (لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات) (5).
(1) المنتهى 2: 723.
(2) الكافي 4: 468 / 1، التهذيب 5: 188 / 626، الوسائل 14: 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 5: 188 / 630، الاستبصار 2: 254 / 895، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 1.
(4) التهذيب 5: 190 / 630، الاستبصار 2: 255 / 899، الوسائل 14: 15 ابواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3، وفيها: صلاة المغرب والعشاء.
(5) التهذيب 5: 188 / 624، الاستبصار 2: 254 / 894، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 2