مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص230
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر وهو ثالث أفعال الحج، ويقال له: الجمع، لاجتماع الناس فيها، قاله الجوهري (1).
أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء، كما في رواية إسماعيل بن جابر (2) وغيره.
ويقال له المزدلفة أيضا، كما صرح به في صحيحة ابن عمار (3).
والكلام فيه أيضا إما في مقدماته، أو كيفيته، أو أحكامه، فها هنا ثلاث أبحاث: البحث الاول في مقدماته وهي امور: منها: الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلىالمشعر، وهو واجب، لوجوب المقدمة.
ومنها: أنه يستحب أن يدعو عند غروب الشمس بما في موثقة أبي بصير المروية في التهذيب، قال: (إذا غربت الشمس فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد) إلى آخره (4).
(1) الصحاح 3: 1198.
(2) علل الشرائع: 437 / 1، الوسائل 14: 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 7.
(3) علل الشرائع: 436 / 1، الوسائل 14: 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4.
(4) التهذيب 5: 187 / 622، الوسائل 13: 559 أبواب إحرام الحج ب 24 ح 2.