پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص226

(إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجة حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل) (1).

وصحيحة ابن عمار: في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: (إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه) (2).

والاخرى: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفاتفيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها، وقد تم تم حجه) (3).

ورواية إدريس: عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: (إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس، وقد تم حجه) (4).

(1) التهذيب 5: 289 / 981، وفي الاستبصار 2: 301 / 1076 والوسائل 14: 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 476 / 2، الفقيه 2: 284 / 1394، الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1.

(3) التهذيب 5: 290 / 983، الاستبصار 2: 303 / 1081، الوسائل 14: 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 4.

(4) التهذيب 5: 289 / 982، الاستبصار 2: 301 / 1077، الوسائل 14: 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3.