مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص225
وأكثر تلك الاخبار وإن لم يصرح فيه بمن وقف في الاراك في الوقت الاختياري فيمكن تنزيله على من ترك الوقتين، إلا أن صحيحة الحلبي منها ظاهرة في ذلك، فإن فيها: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الاراك لا حج لهم) (1).
فإن موقفه صلى الله عليه وآله كان في الوقت الاختياري قطعا، فالامر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الاراك فيه ظاهر فيما قلناه.
وأما مرسلة ابن فضال: (الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة) (2) فالمراد بالسنة فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.
ومقتضى القاعدة المذكورة وإن كان البطلان بترك جز من الوقوف الواجب الاختياري عمدا، إلا أنهم خصوه بمن تركه بجميع أجزائه، أي ترك المسمى، والدليل عليه الاجماع.
وقد يستدل عليه أيضا بالاخبار المتقدمة المتضمنة لايجاب الكفارة على من أفاض قبل الغروب.
وهو غير جيد، لان وجوب الكفارة أعم من بطلان الحج، إلا أن تستقيم الدلالة بالاجماع المركب، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا – بأن نسيه ولم يصل إليه لضيق وقته أو لعذرب آخر – لم يبطل حجه ولا كفارة عليه، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد ولو إلى الفجر متصلا به مع الامكان إجماعا، له، وللنصوص: كصحيحة الحلبي: عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال:
(1) الكافي 4: 463 / 3، التهذيب 5: 287 / 976، الاستبصار 2: 302 / 1079،الوسائل 13: 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10.
(2) الفقيه 2: 206 / 937 وفيه: بتفاوت، التهذيب 5: 287 / 977، الاستبصار 2: 302 / 1080، الوسائل 13: 552 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 14.