مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص223
والثالثة: في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: (عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما) (1).
خلافا للمحكي عن الصدوقين، فالكفارة شاة (2)، ولا يعرف مستندهما إلا ما عن الجامع من قوله: وروى شاة (3).
وهو ضعيف لا يقاوم ما مر، كإطلاق النبوي: (من ترك نسكا فعليه دم) (4).
وأما في الصورة الثانية فالمشهور – كما في شرح المفاتيح – سقوط الكفارة، وقواه بعض مشايخنا (5)، للاصل، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها – بحكم التبادر وغيره – بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.
ونفي في المدارك البعد عن وجوب الكفارة حينئذ أيضا (6).
وظاهر الذخيرة التردد (7).
والاقوى وجوبها، لاطلاق النصوص المتقدمة المندفع به الاصل، وتخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له، والتبادر المتقدم ذكره لا أفهم وجهه.
قيل: ويستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الايام في السفر وعدموجوب المتابعة فيها، تصريحا في الاول وإطلاقا في الثاني كما فيما عداها (8).
أقول: جعل الاول تصريحا غير جيد، لان الطريق أعم مما نوى فيه
(1) التهذيب 5: 480 / 1702، الوسائل 13: 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 2.
(2) حكاه عنهما في المختلف: 299.
(3) الجامع للشرائع: 207.
(4) سنن الدار قطني 2: 244 / 39، بتفاوت يسير.
(5) انظر الرياض 1: 384.
(6) المدارك 7: 399.
(7) الذخيرة: 653.
(8) انظر الرياض 1: 384.